نبض أرقام
07:25
توقيت مكة المكرمة

2024/06/04
2024/06/03

إصدار قرار بشأن تنظيم استخدام الدراجات في دبي

2022/03/31 أرقام

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 13 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي. 
 

ويهدف القرار إلى تشجيع استخدام الدرّاجات كوسيلة لتنقُّل الأشخاص ونقل البضائع، وتنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، إضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري على الطُّرق، من خلال التشجيع على استخدام وسائل تنقُّل بديلة عن المواصلات العامّة والمركبات للمسافات القصيرة.
 

وستعمل هيئة الطرق والمواصلات ضمن مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات بهدف ربط كل المناطق الحيوية في الإمارة، إذ جرى تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات وتحديد السرعات عليه. 
 

وحدد القرار ما يلي:
 

اختصاصات الهيئة

ونصّ القرار على أن تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي عدداً من المهام والصلاحيّات تشمل ما يلي:

- اعتماد المُتطلّبات والمعايير والأدلة الخاصة بإنشاء وصيانة المسارات وتحديدها، ووضع اللوحات الإرشادية الدّالة عليها، ووضع التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات التقيُّد بها أثناء قيادة الدرّاجات على تلك المسارات، وتحديد السرعة القُصوى عليها بناءً على طبيعة المسار.

 

- تختص الهيئة باعتماد المتطلبات الواجب توفرها في الدراجات وتشمل الهوائية، والكهربائية، والسّكوتر الكهربائي، وأي صنف آخر من الدراجات تُحدِّدُه الهيئة، وذلك لحفظ أمن وسلامة مُستخدِميها، وإصدار تصاريح القيادة للسكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدراجات التي تحددها الهيئة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من  المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.
 

- وضع المتطلبات والشروط والضوابط المُنظِّمة لاستخدام الدرّاجات في دبي، بما في ذلك المُتطلّبات الفنّية الواجب توفُّرها في قائد الدرّاجة، بما في ذلك الدرّاج المُتدرِّب.
 

-  تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي، وضع المُتطلّبات والضوابط اللازمة للتدرُّب والتدريب على قيادة الدرّاجات، والتنسيق مع شرطة دبي، والجهات الحكومية المعنية.
 

مُتطلّبات فنية

وحدّد القرار المتطلبات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة وتشمل: مصباح أبيض رئيسي أمامي، ومصباح أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبت على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، كما تشمل وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد منقبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها وأي مُتطلّبات فنّية أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة.

 

التزامات قائد الدرّاجة

وألزم القرار قائد الدرّاجة بعدد من الالتزامات أهمها: 

- تشريعات السّير والمُرور، وقيادة الدرّاجة في المسارات التي تُحدِّدها هيئة الطرق والمواصلات - 

- عدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة دون الحُصول على تصريح القيادة من الهيئة.


- عدم قيادة السّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمُخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير  إلا في المناطق والمسارات التي تُحدِّدها الهيئة.


- عدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي للسُّرعة المُحدّدة من الهيئة في المناطق التي تُحدِّدها.

 

- ضرورة عدم قيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تتجاوز سُرعته أكثر من 60 كيلومتراً في السّاعة.


- عدم قيادة الدرّاجة في المسارات المُخصّصة لرياضة المشي والجري.

 
وتجنُّب أي أفعال قد تُسبِّب خُطورة على حياة وسلامة الدرّاج أو الآخرين، كالقيادة مع الإمساك بالمركبة أو المقطورة، أو القيادة دون الإمساك بالمِقوَد، أو الإمساك بالمِقوَد بيد واحدة، ما لم يكُن ذلك بسبب إصدار إشارة يدويّة، أو السّير بالدرّاجة بشكل مُتعرِّج.

التزامات الجهة المُشرفة على التدريب

ووفقاً للقرار، يجب على الجهة المُشرفة على التدريب بصُورة جماعية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أربعة فأكثر، الالتزام بالتالي:  

- شُروط المُوافقة الصّادرة لها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإخطار كل من الهيئة وشرطة دبي، ومجلس دبي الرِّياضي، واتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، بجميع التفاصيل المُتعلِّقة بمركبات الحماية.

 
- تدريب سائقي مركبات الحماية على برامج القيادة التي تُحدِّدها الهيئة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية.

 
- ترك مسافة لا تقل عن 15 متراً بين مركبة الحماية والدرّاجين في حال قيادة الدرّاجة الهوائية بسُرعات مُنخفِضة لا تزيد على 30 كيلومتراً في الساعة.

 
- توفير مسافة الوقوف الآمنة، وتصوير التدريب بصورة جماعية بواسطة كاميرا مُراقبة يتم تثبيتها على الواجهة الخلفية لمركبة الحماية.

 

المحظورات


- يُحظر قيادة الدرّاجة بالمُخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وقيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص يقل سنه عن 12 سنة ميلادية، دون أن يُرافِقُه درّاج لا يقل سنّه عن 18 سنة ميلادية، وقيادة الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة من قبل شخص يقل سنّه عن (16) سنة ميلادية، ودون الحُصول على تصريح القيادة.


- حظر القرار التدريب بصُورة فردية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أقل من أربعة، والتدريب بصورة جماعية دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتعطيل الحركة على مسار الدراجة بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورة من الصّور.

 

الجزاءات والتدابير الإداريّة


- يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ويجوز للهيئة في الأحوال التي تُشكِّل فيه المخالفة المُرتكبة خطراً على سلامة الدرّاجين أو المركبات أو المُشاة، أن تتّخذ عدداً من التدابير تشمل: 


-  حجز الدرّاجة لمُدّة ثلاثين يوماً، في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على أن يسري بشأن حجز الدرّاجة ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السّارية في دبي.

 
- عدم السماح بقيادة الدرّاجة للمدة التي تُحدِّدها الهيئة، وفي حال قيام من هو دون سن 18 سنة ميلادية بارتكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في القرار، فإنّه يتم إلزام ولي أمره أو القائم على رعايته بسداد قيمة الغرامة المُقرّرة للمُخالفة المُرتكبة، وفي حال تعذّر ذلك لأي سببٍ كان، يتم حجز الدرّاجة، ويسري بشأن هذا الحجزما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السارية في إمارة دبي.

 

وبموجب القرار، تم منح شرطة دبي صلاحية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة له كما تم منح الهيئة، بعد التنسيق مع الشُّرطة، ومن خلال مُوظّفيها الذين يتم منحُهم صفة الضبطيّة القضائيّة بقرار من المُدير العام للهيئة، صلاحية ضبط الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على أن يكون لهُم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء. 


وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بمُوجب هذا القرار، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، على أن يتم البت في هذا التظلُّم خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة بشأن هذا التظلُّم نهائياً.

 

الإلغاءات


ويُلغى بموجب القرار الجديد، قرار المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات الهوائية في إمارة دبي. 

 

 كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القرار رقم 13 لسنة 2022، على أن يستمر العمل بأحكام القرار الإداري رقم 468 لسنة 2019 بشأن تحديد المُتطلّبات الفنية لاستخدام الدرّاجة الهوائية والتزامات قائدها، إلى المدى الذي لا يتعارض فيه وأحكام القرار رقم (13) لسنة 2022، وذلك إلى حين صدور أي قرار إداري آخر يحل محلّه.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة