نبض أرقام
23:03
توقيت مكة المكرمة

2024/06/04
20:03

مجلس التأديب يوقع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد شركة وثاق للتأمين التكافلي والرئيس التنفيذي ونائبه

2023/05/18 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2023/01 ) مجلس تأديب - (2022/149) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:  

 

1- شركة وثاق للتأمين التكافلي.


2- فواز سعد عبدالله المزروعي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي.


3- الصادق أحمد محمد الطوالي بصفته نائب الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي.

 

لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات.

 

وذلك للأسباب التالية:


أولاً - شركة وثاق للتأمين التكافلي:


لمخالفتها حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، عدم التزام الشركة بالفقرة رقم (5.5.1) والفقرة رقم (5.5.4) من معيار المحاسبة الدولي رقم (9) (IFRS 9) عند قياس وتسجيل الانخفاض في القيمة (إعادة تصنيف الأصول المالية) عند تقييم البندين التاليين:


1. مستحق من حملــة الوثائـق.


2. قرض حسن لحملة الوثائق.

 

حيث ثبت للهيئة بعد دراسة بند المستحق من حملة الوثائق والقرض الحسن، وهي موجودات مالية مدرجة في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أن صافي الرصيد مرحل من سنوات سابقة، الأمر الذي يعتبر مؤشراً هاماً لوجود انخفاض في قيمة تلك الموجودات المالية، والذي يستوجب معه قيام الشركة بعمل دراسة انخفاض في القيمة لتلك الأرصدة، ويتم بناء على ذلك إثبات مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لإجمالي الرصيد.

 

ثانياً - كلٍ من:


1) السيد/ فواز سعد عبدالله المزروعي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي.


2) السيد/ الصادق أحمد محمد الطوالي بصفته نائب الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي.

 

وذلك لثبوت مخالفتهما حكم البند رقم (4) من المادة (3-10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية لشركة وثاق للتأمين التكافلي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، عدم قيامهما بالدور المنوط بهما من خلال عدم التزام الشركة بالفقرة رقم (5.5.1) والفقرة رقم (5.5.4) من معيار المحاسبة الدولي رقم (9) (IFRS 9) عند قياس وتسجيل الانخفاض في القيمة (إعادة تصنيف الأصول المالية) عند تقييم البندين التاليين:


1. مستحق من حملـة الوثائــق.


2. قرض حسن لحملة الوثائق.

 

حيث ثبت للهيئة بعد دراسة بند المستحق من حملة الوثائق والقرض الحسن، وهي موجودات مالية مدرجة في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أن صافي الرصيد مرحل من سنوات سابقة، الأمر الذي يعتبر مؤشراً هاماً لوجود انخفاض في قيمة تلك الموجودات المالية، والذي يستوجب معه قيام الشركة بعمل دراسة انخفاض في القيمة لتلك الأرصدة، ويتم بناءً على ذلك إثبات مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لإجمالي الرصيد.  

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

 

أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة وثاق للتأمين التكافلي مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها .


ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من :


1. فواز سعد عبدالله المزروعي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي .


2. الصادق أحمد محمد الطوالي بصفته نائب الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي .


مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما .

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة