نبض أرقام
11:41
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20

هيئة أسواق المال تصدر رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار

2024/05/08 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

 

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.


- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 جي بي المحدودة - KFH Capital Ijara Fund II GP Limited ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار.


- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لحصص صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي.


- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.

 

قرر ما يلي:

 

مادة أولى: يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 750 حصة (فقط سبعمائة وخمسون حصة) من صندوق بيتك كابيتال للإجارة 2 ال بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، وأن يتم تحديد سعر العرض وقت الطرح بناء على نسبة مساهمة رأس مال المستثمر إلى إجمالي مساهمات رأس المال لجميع المستثمرين "الحصص المئوية"، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ من 1% إلى 2% من إجمالي المساهمة الرأسمالية وفقاً للمبلغ المكتتب، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للحصص المطروحة في دولة الكويت مبلغ 150 مليون دولار أمريكي (فقط مائة وخمسون مليون دولار أمريكي). 

 

وأن يتم طرح الحصص التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

 

- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.


- بيت التمويل الكويتي.

 

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

 

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

 

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

 

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة