نبض أرقام
01:33
توقيت مكة المكرمة

2024/06/03
2024/06/02

"الأحساء للتنمية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة يوم الاثنين 03 يونيو 2013

2013/05/28 تداول

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بفندق الأحساء انتركونتننتال بالأحساء في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصـر يوم الاثنين 24/07/1434 هـ الموافق 03/06/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:

1-تعديل المادة رقم : (22) لتكون : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ... الخ.

2-تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية).

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.

وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر، على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.


ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة