نبض أرقام
20:31
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

"الباحة للاستثمار" تُعلن آخر تطورات دعواها ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين

2019/03/11 أرقام

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، اليوم، عن آخر تطورات الحكم في الدعوى المرفوعة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.

 

وقالت الشركة إنه تم تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة فيما فضى به من رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما اثنان من أعضاء مجلس الادارة، وعدم قبول الدعوى ضد بقية المدعى عليهم لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه لا يوجد أثر مالي للتغير الحاصل، مبينة أنها ستقوم بالعمل على دراسة الحكم واتخاذ الاجراءات المناسبة وستُعلن عن أي تطورات جوهرية.

 

ووفقا لبيان الشركة تضمن إعلام الحكم ما يلي :
 

 أطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية والحكم الصادر فيها وعلى الإعتراض المقدم عليه فتبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 

أما في الموضوع فقد قضت الدائرة برفض الدعوى وهو محل نظر، إذ إنه بالرجوع إلى أسباب الحكم يتبين أن محكمة أول درجة قد أسست حكمها بالرفض بناءً على أن العقد لم يتم تنفيذه وأن قاضي التنفيذ أصدر حكمه بالتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر برقم ( 142) لعام 1433هـ حتى يتم تصحيحه أو تفسيره، وجرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة، وما دام أن الأمر كذلك، فكان الأولى تعليق النظر في الدعوى في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة الذين أجازوا إبرام العقد حتى يستبين الأمر وتستقر المراكز النظامية إما بإمضاء العقد أو فسخه، ومن ثم يمكن النظر في الدعوى بحسب الأحوال، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يتعين التصدي لنظر الدعوى مرافعة، وتعديل منطوق الحكم بما يتوافق مع وقائع الدعوى والاسانيد التي بنى عليها الحكم محل الاستئناف، إذ قد حددت هذه الدائرة عدة جلسات حضر فيها أطراف الدعوى، وتبادلا عدد من المذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره فاستوضحت الدائرة من الأطراف عن حقيقة امتناع محكمة التنفيذ العقد فأفادوا بأن قاضي التنفيذ أصدر قراره بوقف تنفيذ الحكم وتأيد من محكمة الاستئناف وطلب قاضي التنفيذ تفسيراً للحكم ولايزال منظور لدى الدائرة الابتدائية المختصه، كما عقب المدعى عليهم بأن عقد البيع لايزال معلقاً، ولم يتم تنفيذه بالتزاماته المتبادلة، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ورفعت الجلسة للمداولة.

 

ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى في مواجهة جميع أعضاء مجلس الادارة دون التفريق بينهم، وإذ أنه فيما يخص عضوي مجلس الإدارة، فقد ثبت امتناعهما عن التصويت على قرار تبادل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة، وقدما الأساس النظامي الذي يعفيهما من المطالبة بالمسؤلية المترتبة جراء اتخاذ هذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الإدارة بالأكثرية وليس بالإجماع، وقدما للدائرة مذكرة بهذا الدفع مرفق بها محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (9) الذي عبرا عنه بامتناعهما عن التفويض، الامر الذي يتعين معه الحكم بسلامة موقفهما من المطالبة بالمسؤلية المترتبة جراء اتخاذ هذا القرار بشأن هذه الدعوى لعدم تصويتهما على القرار، ومن ثم تأييد رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليهما أثنان من أعضاء مجلس الإدارة، وبهذا تقضي دائرة الاستئناف.

 

أما بشأن أعضاء مجلس الإدارة الباقين، فإنه وعلى فرض القول بوقوع الخطأ المترتب عليهم جراء الموافقة على قرارهم بشأن عقد الشراء، إلا أنه لم يتحقق حصول الضرر الفعلي بالمدعية، لأنه وبحسب الأوراق المرافقة بالدعوى وبما قرره الأطراف أثناء المرافعة أمام هذه الدائرة، اتضح أنه لم يتم تنفيذ عقد الشراء بشكل متبادل كما لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بإلزام به أمام قاضي التنفيذ ومن ثم فإن الضرر المدعى به لايمكن التحقق من وقوعه وثبوته وبيان مقداره إلا بعد تنفيذ العقد المبرم بين المدعية وشركة الساطعة، لإرتباط العقد بالتزامات وحقوق متبادلة على عاتق الطرفين، إضافة إلى أن المدعية قد تقدمت بإعتراضها على القرار التفسيري الصادر عن الدائرة المختصة بشأن طلب تفسير حكمها رقم ( 142) لعام 1433هـ وذكرت في معرض الاعتراض بأنها لم تستلم كامل المبيع وملحقاته محل الشراء مما يتعين معه – والحال ماذكر – إلى تعذر التحقق من وقوع الضرر الفعلي بالمدعية ومدى استقراره، فضلاً عن تحديد مقدار التعويض الحقيقي عن ذلك الضرر، وما دام أن موضوع طلب التفسير لايزال محل نظر الدائرة المختصة، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه إلى قاضي التنفيذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الاستئناف إلى أن إقامة هذه الدعوى بحالتها الراهنة سابقة لأوانها ضد بقية أعضاء مجلس الإدارة وبهذا تقضي.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، قدّمت شركة الباحة للإستثمار والتنمية استئنافا للمحكمة التجارية بجدة في مايو الماضي ضد قرار المحكمة برفض دعواها ضد رئيس مجلس الادارة والأعضاء السابقين.

وكانت الشركة قد تسلمت في مارس 2017 حكما من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة تضمّن إلزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين بأن يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة مبلغا قدره 68.70 مليون ريال ومليون ريال مقابل أتعاب المحاماة.

 

وتقدمت "الباحة" بدَعوى أمام المحكمة الإدارية بجدّة في يونيو 2014 ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين جراء الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشركة، مطالبةً بإلزامهم مُتضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ 100 مليون ريال يمثّل الفارق بين القيمة السوقية للأصول المشتراة من شركة الساطعة الحديثة للمقاولات وما دفعته الشركة تنفيذاً لعقد البيع بواقع 70 مليون ريال.

 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة