نبض أرقام
17:52
توقيت مكة المكرمة

2024/05/23

"المصرف المركزي الإماراتي" يلزم البنوك بعدم المبالغة في فرض رسوم على المنتجات والخدمات

2021/02/28 أرقام


مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"


ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل المرخصة، بالامتناع عن فرض رسوم غير معقولة على المنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز قدرة العميل على خدمتها.

 

وأكد المركزي في تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، أنه يجب على المؤسسات المالية مايلي:

 

- ألا تمنح العملاء أي شكل من أشكال الائتمان من دون طلب مسبق صريح وموثق من العميل.


- وجوب حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية والسيئة.


- أهمية تجنب الممارسات المخلة بالتنافسية والتمييزية.


- أن تحرص على أن تكون لديها في جميع الأوقات ضوابط لتحديد وإدارة تضارب المصالح.


- ألا تعتمد البنوك والمؤسسات المالية المرخصة شروطاً تعاقدية استغلالية أو غير معقولة.

 

وأشار المركزي حسبما أوردت صحيفة "الخليح"،  إلى أن على المؤسسات المالية ألا تفرض ممارسات أو حواجز تمنع العملاء من تغيير علاقاتهم بسهولة فيما بين المؤسسات المالية بتكاليف معقولة ومعلن عنها وضمن إطار زمني معقول.

 

وطالب المؤسسات المالية بالتأكد من امتثال كافة الوكلاء المفوضين للأحكام الواردة في هذا النظام الذي من المنتظر البدء بالعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي مع منتصف شهر مارس المقبل.

 

وقال المركزي إنه يتعين على المؤسسات المالية أن توفر إفصاحات فعالة في كافة مراحل العلاقة مع العميل، ووجوب إخطار العملاء مقدماً بأي تغيير مسموح به قد يطرأ في الشروط والأحكام خلال كافة مراحل العلاقة، وأوجب أن تقوم المؤسسة بالإفصاح للعميل عن أسباب رفضها طلبه للحصول على منتج أو خدمة مالية، إلا في حال كان الرفض متعلقاً بمخاطر جريمة مالية أو حسبما يكون محظوراً بموجب القانون.

 

وأضاف أنه لا يجوز أن تقدم المنشآت المالية إفصاحاً جزئياً أو منحازاً من أجل جذب المستهلك، وذلك من خلال الإفصاح المبدئي، بحيث تعرض الجوانب الإيجابية فقط من المنتج أو الخدمة، ويتم تأجيل الإفصاح عن كامل خصائص المنتج إلى مرحلة البيع أو ما بعد البيع، وهي مرحلة قد يشعر فيها العميل بأنه مطالب بإتمام المعاملة أو بأنه لا يملك حق العدول عن شراء المنتج أو اكتمال الخدمة.

 

وقال  في التعميم المتعلق بنظام السوق للمشاريع والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، إنه يتعين على المؤسسة المالية أن تزود العملاء بالوثائق والعقود الموقعة خلال مدة زمنية معقولة، وأن تكون شفافة في تسعيرها وبشأن هيكل المنتج، كما يجب أن يكون مجلس إدارة المؤسسة المالية وإدارتها العليا مسؤولين عن توفير التوجيه والإشراف للتحقق من الالتزام بممارسات الإفصاح الجيدة للمنتجات والخدمات المالية المتعلقة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة في كافة أقسام المؤسسة.

 

وطالب المؤسسات المالية كذلك بأن تقدم مشورات ائتمانية غير متحيزة لعملائها المقترضين الذي يواجهون مصاعب في خدمة الدين، وأن ترسي معايير وإجراءات واضحة تمنع الضغوط المفرطة على العملاء خلال تحصل المدفوعات أو الديون مستحقة السداد.

 

وبحسب النظام، على البنوك والمؤسسات المالية المرخصة أن تسعى لأن يكون لديها نظام ملائم للتحقق من إمكانية استكمال فتح حساب بنكي للعملاء، من المشاريع المتوسطة والصغيرة خلال 3 أيام عمل، في الحالات التي تكون المؤسسة قد قامت بتقييم ملف الطلب، باعتباره يعكس مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب منخفضة.

 

وأوضح المركزي أنه لا يشكل شرط فتح الحساب للعميل إلزاماً بإجراء أي نوع من المعاملات. وقال إنه يجوز للمؤسسة المالية تلقي أموال لفتح حساب بنكي، لكن يحق لها حجز الأموال حتى يتم استيفاء كافة متطلبات فتح الحسابات البنكية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة