نبض أرقام
09:04
توقيت مكة المكرمة

2024/06/07
2024/06/06

"وزير الموارد البشرية والتوطين" يصدر قراراً بشأن تصاريح العمل الإلكترونية للمنشآت في الإمارات

2022/05/20 أرقام

أصدر الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً بشأن تنظيم منح حصص تصاريح العمل الإلكترونية للمنشآت. 

 

ونص القرار -حسبما أوردت صحيفة "الخليج"- على ما يلي: 

 

- تستثنى المنشآت التي تمارس نشاطها بأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتفعة من التقديم على طلب حصة منشأة "الكوتة"، ويحق لها سنوياً الحصول على حصة تصاريح عمل إلكترونية بنسبة 50% من إجمالي العمالة المسجلة لديها. 


وفي ما يتعلق بالمنشآت الجديدة بين القرار أن المنشآت الجديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتفعة تمنح حصة تصاريح عمل إلكترونياً بعدد 20 عاملاً، وتمنح المنشآت الجديدة حصة تصاريح عمل إلكترونياً بعدد 3 عمال، وتمنح المنشآت الجديدة الواردة بالملحق رقم 2 من هذا القرار، تصاريح عمل إلكترونياً بعدد 6 عمال.  

 

- وحول المنشآت القائمة حالياً أوضح القرار أن المنشآت القائمة تمنح حصة تصاريح عمل إلكترونياً تمثل نسبة 5 – 10% من عدد العمالة المسجلة على المنشأة وبحد أقصى 100 عامل، على أن تلغى ميزة حصص تصاريح العمل إلكترونياً، والممنوحة طبقاً للمواد 2 – 3 – 4 من هذا القرار عن كل المنشآت المسجلة في أنظمة الوزارة في حال ثبوت عدم التزامها بقانون تنظيم علاقات العمل أو لائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية السارية. 


- وتضمن القرار ملحقين أولهما عبارة عن قائمة بأنشطة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية المرتفعة وشملت 172 نشاطاً، من بينها استشارات هندسية في الصناعات الغذائية، والزراعة والثروة السمكية، صناعة الأسلحة الثقيلة والزخائر، مصرف إسلامي، وائتمان وتمويل، مجمع طبي، والملحق الثاني تضمن قائمة تحتوي على 35 نشاطاً للمنشآت الجديدة التي تمنح إلكترونياً حصة تصاريح عمل بعدد 6 عمال، ومن بينها خدمات توصيل الطلبات، متجر متعدد الأقسام، خدمات تجميل الحدائق والمنتزهات. 


- وأشار القرار إلى أن كل المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين تخضع للرقابة الدورية من قبل الوحدات التنظيمية المختصة التابعة للوزارة وذلك للتأكد من التزامها بقانون تنظيم العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية السارية. 

 

كما أصدار عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين قرارين وزاريين بشأن معايير تحديد المنشآت ذات الخطورة العالية، وبشأن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثالثة. 

 

ونص القرار رقم 208 لسنة 2022 بشأن معايير تحديد المنشآت ذات الخطورة العالية على أنه في حال تحققت 5 حالات تعتبر المنشأة ذات خطورة عالية منها: التأخر في سداد أجور العاملين في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، وفق المدد والإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022، حدوث أكثر من حالة توقف عمالي أو منازعة جماعية خلال آخر 12 شهراً، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التقاعدية. 

 

ونص القرار رقم 209 لسنة 2022 بشأن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثالثة على أنه تصنف المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمسجلة في أنظمة الوزارة ضمن الفئة الثالثة حال ارتكابها لواحدة أو أكثر من المخالفات الواردة في جدول المخالفات المرفق بهذا القرار. 

 

وحدد القرار 10 مخالفات بشأن المنشآت ضمن الفئة الثالثة من بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة جريمة الإتجار بالبشر، استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة