نبض أرقام
21:30
توقيت مكة المكرمة

2024/05/23

إصدار قرار بإنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية في الإمارات

2022/05/24 أرقام

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2022، بإنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية.

ونصّ القرار -حسبما أوردت صحيفة "الخليج"- على ما يلي:


تنشأ لجنة تسمى "لجنة منازعات العمل الجماعية" تتبع وزارة الموارد البشرية والتوطين.


- تختص اللجنة بالنظر في منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالحقوق المترتبة للعمال، والمحالة من الوزارة والتي يزيد عدد العمال فيها على 50 عاملاً، لتعذر تسويتها ودياً، ويجوز إنشاء لجنة خاصة للنظر في منازعات العمل الجماعية، في أي إمارة من إمارات الدولة، بناء على طلب تقدمه إلى الوزارة الجهة المعنية.

- على اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ تسلّم المنازعة الجماعية، تحديد جلسة للنظر في المنازعة، على أن يخطر أمين سر اللجنة أعضاءها، وطرفي النزاع، بموعد انعقاد الجلسة ومكانها بأي طريقة تراها اللجنة، ويجوز لأطراف النزاع إيداع مذكرة دفاعية مشفوعة بالمستندات المؤيدة لدفوعهم، خلال 3 أيام على الأقل، من تاريخ الإخطار بموعد الجلسة، وأن يمثل العمال عدد منهم تختارهم بشرط ألا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد على 5 ويجوز لصاحب العمل في حال تعذر حضوره توكيل من ينوب عنه قانوناً.

- على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ أول جلسة حداً أقصى، بحضور أطراف النزاع أو عدم حضورهم، وفقاً لما يتوافر لديها من إثباتات وأدلة تدعم قرارها.

- تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون مسبباً، وإذا تساوت الأصوات يرجّح جانب رئيس الجلسة، ويحال قرارها إلى دائرة التنفيذ المختصة التي يقع النزاع في دائرة اختصاصها، لتذييله بالصيغة التنفيذية، على أن يعلن أطراف النزاع بقرار اللجنة خلال يومين من تاريخ صدوره لأنه نهائي ملزم.

- حدد القرار أنه يجوز للوزارة اتخاذ مجموعة من القرارات، لمعالجة الآثار المترتبة على المنازعة العمالية الجماعية وهي "إلغاء تصاريح العمل دون موافقة صاحب العمل، ولها ترحيل الغرامات المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل الخاص بالعامل، أو عدم تجديد تصاريح العمل على حساب المنشأة طرف النزاع، وفق التشريعات السارية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إلغاء إقامات العمال، وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم، وفق الإجراءات المتبعة".

- نصّ القرار أيضاً على أن يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1982 كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة