نبض أرقام
16:30
توقيت مكة المكرمة

2024/06/07

"العور" يصدر 3 قرارات بشأن حوافز المنشآت وشركاء التوطين وآليات المتابعة

2022/06/23 الخليج

أصدر الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة قرارات وزارية في شأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب، وإعادة تنظيم نادي شركاء التوطين، وآليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

حوافز المنشآت


ونص قرار حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه تصنف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار الأول لرخصة المنشأة، وبحد أقصى 5 منشآت لصاحب العمل الواحد؛ وذلك عند توافر خمسة شروط منها، أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني الإمارات، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو يديرها مواطن، وألا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.


وجاء في القرار أنه يُلغى تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعاد تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت؛ وذلك في حال توافر إحدى الحالات الآتية: الإخلال بأي من الشروط المشار إليها في المادة 2 من القرار، وعدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، وقيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير من دون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها من دون ترخيص من الوزارة، أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها هي علاقة صورية، وبيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر من دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة، وإذا ثبت لدى الوزارة أن المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مدير مواطن، وإذا زاد عدد عمالها على خمسين عاملاً.


شركاء التوطين


كما أصدر الوزير قراراً في شأن إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين، نص على أنه يعاد تنظيم معايير «نادي شركاء التوطين»؛ بحيث تمنح عضوية الفئة الأولى وهي منشآت القطاع الخاص والمستوفية لمعايير وشروط الفئة في تصنيف المنشآت المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكافة القرارات الصادرة من الوزارة ذات الصلة بشأن تصاريح وعقود العمل ونظام حماية الأجور؛ وذلك بنسبة 100% إضافة إلى استيفاء أحد المعيارين (رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، وعلى ألا يقل عدد المواطنين المعينين وفق ال 3 مرات المشار إليها عن 30 عاملاً مواطناً إضافياً)، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن في كل عام.


وتصنف المنشأة في الفئة الأولى وتمنح عضوية النادي عند استيفاء الشروط، ويتم إشعار المنشأة بذلك من خلال النظام، كما يتم إزالة العضوية في حال الإخلال بأي من تلك المعايير، وتخضع المنشأة العضو في النادي للتفتيش الدوري من قبل الوحدات التنظيمية الرقابية المختصة في الوزارة، للتأكد من مدى التزامها بشروط ومعايير الفئة الأولى، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وقد صدر بتاريخ 27 مايو/أيار 2022.


نسب التوطين


وأصدر الوزير قراراً وزارياً بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة، نص على أنه يتعين على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي يكون عدد العمالة فيها 50 عاملاً فأكثر رفع نسب التوطين الحالية لديها بمعدل 2% سنوياً في الوظائف المهارية وصولاً إلى 10% حتى عام 2016؛ وذلك بزيادة عدد العمالة المواطنة المعينة لديها، وتحتسب نسب التوطين المقررة بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الماهرة، بأن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً أو عن كل جزء من ال50؛ وذلك عن كل سنة من سنوات التطبيق وعلى النحو الآتي: من صفر إلى 50 عاملاً ماهراً في المنشأة، يكون الحد الأدنى المستهدف لتوظيف المواطنين مواطناً واحداً، ومن 51 إلى 100 عامل ماهر، مواطنين اثنين، ومن 101 إلى 150 عاملاً ماهراً، ثلاثة مواطنين، و151 عاملاً ماهراً فأكثر، مواطناً واحداً لكل 50 عاملاً ماهراً أو جزء من ال50، وتتم زيادة المستهدف لتوظيف المواطنين في المنشآت خلال السنوات التي تليها من 2023 حتى 2026 بشكل تراكمي بمعدل 2% سنوياً وصولاً إلى 10% وفق ما هو محدد، وتحتسب نسب التوطين وفق أحكام هذا القرار على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط الآتية: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة للشروط كافة.


آلية الغرامات


وجاء في القرار أنه على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المحددة، سداد مساهمة شهرية لا تقل عن 6 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم تحصيل تلك المساهمات بدءاً من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2023، وتزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام، وتعد المنشأة غير ملتزمة بنسب التوطين المستهدفة إذا لم يتم الاحتفاظ بالنسبة المطلوبة وأعداد المواطنين لديها خلال العام التالي، وتفرض عليها المساهمة ما لم تتم إعادة تحقيق تلك النسبة والأعداد المطلوبة خلال شهرين من انخفاضها، وتستحق تلك المساهمة عند بداية العام التالي عن الأعداد المطلوب تعيينها، لتحقيق نسب التوطين المطلوبة وفقاً للمعايير المحددة، على أن تدفع القيمة الإجمالية للمساهمات عن العام الذي لم يتم تحقيق نسبة التوطين المطلوبة عنه سنوياً ودفعة واحدة عن ذلك العام.


ونص القرار على أنه في حال عدم التزام المنشأة بسداد المساهمة المقررة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية: في تاريخ الاستحقاق يكون الإجراء متابعة المنشأة إلكترونياً، لضمان التزامها بسداد المساهمات المقررة عليها، وفي اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق يوقف منح وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، وفي اليوم الثالث واليوم العاشر واليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق يتم إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة؛ وذلك للقيام بتوظيف المواطنين وسداد المساهمة المقررة، ومن بعد شهر من تاريخ الاستحقاق يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد المساهمات في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، ومن بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق يكون الإجراء مع الاستمرار في وقف منح وتجديد خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة، إيقاف منح وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء، وفي حال إخلال المنشآت بالالتزام بنسب التوطين المقررة لمدة عامين، يكون الإجراء إعادة تصنيف المنشأة ضمن الفئة الثالثة بحسب التصنيف المعتمد في الوزارة، وفي حال ثبوت أي تلاعب من جانب المنشأة أو تقديم بيانات غير صحيحة يكون الإجراء تطبيق الغرامات الواردة بقرار مجلس الوزراء.


ويجوز للمنشأة التظلم من أي قرار صدر بشأنها، وتخضع المنشآت المستهدفة من هذا القرار للمتابعة والرقابة والتقييم الدوري من قبل الوحدات التنظيمية المختصة في الوزارة، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وصدر بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2022.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة