نبض أرقام
01:26
توقيت مكة المكرمة

2024/05/17
2024/05/16

"هيئة التأمين الإماراتية" تصدر مسودة قرار بشأن تعليمات ترخيص "منتجي التأمين"

2020/08/23 أرقام

أصدرت هيئة التأمين الإماراتية مسودة قرار بشأن تعليمات ترخيص "منتجي التأمين" وتنظيم أعمالهم ومراقبتها داخل الدولة، تمثلت في 15 مادة.

 

وأبرز ما تضمنته مسودة القرار هو منع منتجي التأمين التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة، إضافة إلى منعهم من العمل لحساب وسطاء التأمين، وذلك وفقا لصحيفة "الخليج".

 

وتلزم المسودة نشاط "منتج التأمين" على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات التي تقدمها وبالعروض التي تعدها، ولم تجز لهم أن يمارسوا أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.

 

وتجيز المسودة لمنتجي التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين، كما سمحت لمنتجي التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات ووثائق التأمين الصحي، كما يجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى.

 

وتسمح المسودة لمنتجي التأمين المواطنين المرخصين والمقيدين حسب الأصول أن يمارسوا نشاطهم من خلال مكاتب تعدها لهم الشركات، ولهم ممارسة أعمال أخرى غير نشاطهم التأميني، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة.

 

ويمكن لمنتج التأمين أن يعمل لحساب الشركة أو لحساب وكيل التأمين بشرط أن يحصل وكيل التأمين على موافقة الشركة الموكلة على التعاقد مع منتج التأمين.

 

وتسري أحكام تعليمات القرار على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة، ولا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج تأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات، ولا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج تأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.
 

وحددت مسودة قرار الهيئة مهام منتجي التأمين:
 

- التسويق والتقريب بين الشركة والعميل.


- لا يحق للمنتج تعبئة أو التوقيع على طلب التأمين نيابة عن العميل.


- لا يحق له استلام أقساط التأمين المستحقة للشركة ولا يحق له استلام التعويضات المستحقة للعميل لغرض دفعها إليه.


- لا يحق للمنتج إصدار وثيقة التأمين نيابة عن الشركة ولا إصدار شهادة التأمين.


- لا يحق له التدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة.


- يستحق منتج التأمين عمولة لقاء إنتاجه من الشركة حسب الاتفاق بين الطرفين بمجرد صدور وثيقة التأمين ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته.


- لا يحق للمنتج تقاضي عمولة أو مكافأة أو أي مقابل كان من العميل.


- يجب أن يباشر منتج التأمين أعمال الإنتاج بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال منتج التأمين.


- يحظر على منتج التأمين الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد الهيئة ببراءة ذمة من شركة التأمين السابقة، وكتاب من شركة التأمين الجديدة متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين، وتعهد من شركة التأمين الجديدة.


- يحظر على المنتج تسريب تأمينات سبق وأن قام بتسويقها لمصلحة شركة تأمين إلى شركة التأمين الجديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

وبحسب مسودة القرار، يتم تنظيم العلاقة ما بين الشركة والمنتج من خلال عقد يتم التوقيع عليه بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، يتم من خلاله بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها المنتج لقاء عمله لصالح الشركة، وعلاقة منتج التأمين بالشركة هي علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.

 

وتتحمل شركة التأمين مسؤولية المنتج عن ممارسته لنشاطه وفقاً لأحكام هذه المسودة، وعلى كل من يمارس مهنة منتج تأمين حالياً توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.

 

وفيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل منتجي التأمين، فقد تضمنت مسودة القرار ثلاث مخالفات موجهة بحقهم هي:

 

- قيام منتجي التأمين بمخالفات توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المسودة مثل مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.


- عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.


- فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها، وعدم تقديم طلب تجديد ترخيصه.

 

وفي حال ثبوت أي من المخالفات السابقة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة يحق للمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:

 

- إنذار منتج التأمين بوجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.


- وقف قيد المنتج لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.


- في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.


- في حالة إلغاء ترخيص المنتج بموجب أحكام هذه المسودة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.


- يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم إلى المجلس للبت فيه خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة