نبض أرقام
03:38
توقيت مكة المكرمة

2024/05/17
2024/05/16

إصدار قرار بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في دبي

2021/03/10 أرقام


الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم"


أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى إيجاد إطار تشريعي ينظم الجوانب المتعلقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة، وتشمل الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة التبريدية أو توزيعها أو بيعها أو إصدار الفواتير الخاصة بها.


كما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف خدمة تبريد المناطق، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر.


وتطبق أحكام القرار على الأشخاص الذين يقدمون خدمات تبريد المناطق، وخدمة الفوترة، وعلى الأشخاص الذين يقدمون تلك الخدمات في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.


ولا تطبق الأحكام التي نص عليها هذا القرار والمتعلقة بالحصول على التصريح، وفرض الجزاءات على الجهات الحكومية التي لا تزاول أي أنشطة تتعلق بتزويد خدمة تبريد المناطق أو خدمة الفوترة، وكذلك أي حكم يتعارض مع التشريعات المنشئة لتلك الجهات الحكومية أو المنظمة لأعمالها.


ونصّ القرار على ما يلي:


يكون مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، المُنشأ بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2010، الجِهة المُختصّة بتنظيم تقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة في إمارة دبي.


- وتم منح المكتب القرار للقيام بعدد من المهام والصلاحيّات أبرزها: تحديد المعايير للجهات التي يجب عليها الحصول على التصريح، ووضع شروطه ومعايير تحديد مُدّتِه، وإصدار الملحق الذي يحدِّد فيه المكتب الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في نظام تبريد المناطق، بما في ذلك السِّعة التبريديّة ومكان إنشائها، وحدود المنطقة التي سيتم تقديم خدمة تبريد المناطق فيها.

- ويختص المكتب أيضاً بالنظر والبت في الطلبات المُقدّمة للحصول على التصريح وتعديله، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن، ووضع المعايير والضوابط التي يجب استيفاؤها من المُصرّح له لمُزاولة أنشطته، ووضع القواعد المُنظِّمة للإجراءات التي يجوز للمُصرّح له اتخاذها بحق المتعامِل في حال عدم التزامه بسداد الفواتير، ورفعها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وكذلك الرقابة والإشراف على الشخص الذي يقوم بتقديم خدمة تبريد المناطق وخدمة الفَوْترة، والتحقق من مدى التزامه بأحكام هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين منهم، وجمع أي بيانات أو معلومات من المُصرّح له، والتي يراها المكتب مناسبة لدعم أنشطته التنظيميّة والرقابيّة.

- يحق لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمياه، النّظر في أي خلاف قد يقع بين المُتعامِل والمُصرّح له، أو فيما بين المُصرّح لهُم، يتعلّق بتقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة، ومُحاولة تسوية الخِلاف بشكل ودّي من خلال لجنة يُشكِّلها المجلس الأعلى للطاقة بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

- يُحظر على أي شخص تقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة في إمارة دبي، بمُقابِل أو دون مُقابِل، إلا إذا كان مُرخّصاً له بالعمل في الإمارة من سُلطات الترخيص المُختصّة، وحاصِلاً على التصريح من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، ويتم منح هذا التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادِرة بمُوجِبه، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.


وحدد القرار إجراءات تقديم طلب الحصول على التصريح وصلاحية المكتب في تعديل أي من شروط التصريح أو الملحق، وإصدار شهادة الإعفاء، التي يتم من خلالها إعفاء المُصرّح له من بعض الشروط الفنّية الواردة في التصريح أو المُلحق، وذلك للمُدّة التي يُحدِّدها المكتب.


وحدد القرار مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل من المزود ووكيل الفوترة الحاصل على التصريح من المكتب بتقديم خدمة تبريد المناطق أو خدمة الفوترة؛ ضرورة اتباعها، ومنها:


الحُصول على مُوافقة الجِهة الحُكوميّة المعنيّة بترخيص المباني وتصنيف استعمالات الأراضي قبل تركيب وحدة تبريد المناطِق وربطها بنظام تبريد المناطِق، والحُصول على التصريح البيئي من الجِهة الحُكوميّة المعنيّة قبل البدء بالعمليّة التشغيليّة لوحدة تبريد المناطِق.


- الحُصول على مُوافقة الجِهات الحُكوميّة المعنيّة بشأن تصميم وتنفيذ البنية التحتيّة اللازمة لإنشاء شبكة تبريد المناطِق، ومُراعاة الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات المُعتمدة لدى تلك الجِهات في هذا الشأن.

- يجب على المزود ووكيل الفوترة المُصرَّح له بتقديم الخدمة؛ توفير جميع المُتطلّبات والأجهِزة اللازمة لتركيب وحدة تبريد المناطِق، بما في ذلك عدّادات قياس استهلاك الطاقة التبريديّة، وربطها بنظام تبريد المناطِق، واستخدام الأنظِمة والوسائِل المُوفِّرة للطاقة،، وعلى وجه الخُصوص مُتطلّبات الأمن والسّلامة، وكذلك الالتزام بشُروط التصريح الممنوح له، والمعايير والمُتطلّبات الفنّية الواردة في المُلحق.

- يجب على المزود البت في الشّكاوى المُقدّمة إليه من المُتعامِلين بشأن أي نِزاع قد ينشأ بينهُ وبين المُتعامِلين أو بين المُتعامِلين ووكيل الفَوْترة، وفقاً للإجراءات والآليّات التي يضعها المُصرّح له في هذا الشأن ويعتمدها المكتب، كما يجب على المُصرَّح له، إبرام عقد تقديم خدمة تبريد المناطق مع المُتعامِل وفقاً للنّموذج المُعتمد من مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه.


ألزم القرار الجهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين بما يلي:


توفير الممرّات اللازمة في المناطِق الخاضِعة لإشرافِهم لتمديد شبكات تبريد المناطِق، وتمكين المُزوِّدين من تقديم خدمة تبريد المناطِق، على أن يتم تنفيذ هذه الممرّات وفقاً للمسارات والمُدَد الزمنيّة  المُعتمدة لدى الجِهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين.


- يجب أن تكون الممرّات التي يتم توفيرها لتمديد شبكات تبريد المناطق، مُشتركة بين كافّة المُزوِّدين، ولا تتحمّل الجِهات الحُكوميّة المعنيّة مسؤوليّة توفير أي ممرّات إضافيّة لأي مُزوِّد.

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز لمُزوِّد خدمة تبريد المناطق الاعتراض على طلب تمديد شبكات تبريد المناطق في حرم الطّريق لأي مُزوِّد آخر، إلا إذا ثبَتَ لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، والجِهات المُختصّة أن المُزوِّد المُعترِض لديه بُنية تحتيّة موجودة في حرم الطّريق، وكان طلب المُزوِّد الآخر غير مُجدٍ من النّاحِية الفنّية، ويتحمّل المُزوِّد جميع التكاليف المُترتِّبة على تمديد شبكات تبريد المناطِق، والوفاء بالالتزامات التي تفرِضها عليه الجِهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرون العقاريون في هذا الشأن.


وأورد القرار شروط قياس الاستهلاك وإصدار الفواتير، واحتساب تعرفة خدمة تبريد المناطِق التي يتم تقديمها للمُتعامِلين، على أساس السِّعة التبريديّة، والتي عرفها القرار بأنها السعة الإنتاجية لنظام تبريد المناطق، التي يتم قياسها بوحدة الطن التبريدي، أو الطاقة التبريديّة، والتي عرفها القرار بأنها الطاقة الناتجة عن تبريد المياه بواسطة نظام تبريد المناطق، أو أي أساس آخر يعتمِدُه مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، كما حدد القرار آليات اعتماد البدلات والتعرفات من المجلس الأعلى للطاقة نظير الخدمات التي يُقدِّمها المزود أو وكيل الفوترة.


وحدد القرار مجموعة من البنوك المتعلقة بالتصرف في أصول نظام تبريد المناطق، وهي:


- لا يجوز التصرُّف في أي من أصول نظام تبريد المناطِق، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه.


- تشمل هذه الأصول وحدة تبريد المناطق وشبكة تبريد المناطق، وفقاً للتفصيل الذي أورده القرار لهذه الأصول.


- يستثنى من ذلك الحظر التصرُّفات المرتبطة ببيع أو نقل ملكيّة الأصول داخليّاً ضمن الجِهة المُصرّح لها، ورهن الأصول للحُصول على تمويل لنظام تبريد المناطِق، وإنشاء حُقوق التدخُّل في نطاق عقد تقديم خدمة تبريد المناطِق، بهدف ضمان استمراريّة الخدمة في حال انتهاء هذا العقد، والإحلال أو الاستبدال الكُلّي أو الجُزئي.


وحدد القرار الجزاءات والتدابير الإداريّة للمخالفين لأحكام هذا القرار وهي:


يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، في حال عدم قيامِه بتنفيذ ما ورد في إشعار المُخالفة المُوجّه إليه بالغرامة المُبيّنة إزاء كُل مُخالفة.


- تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحِدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على مِئتي ألف درهم.

- يجوز لمكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، دُون الإخلال بمصلحة المُتعامِلين، تعليق العمل بالتصريح الممنوح للمزود أو وكيل الفوترة لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهُر، أو إلغاء التصريح، على أن لا تخلّ الجزاءات والتدابير الإداريّة، بحق المُتضرِّر من المُخالفة بالرُّجوع على المُخالِف بالتعويض عن الأضرار التي لحِقَت به.


التظلُّم وتوفيق الأوضاع


أجاز القرار لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى رئيس المجلس الأعلى للطاقة، أو من يُفوِّضُه، من أي قرار أو إجراء أو جزاء إداري أو تدبير يُتّخَذ بِحَقِّه بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري أو التدبير المُتظلّم منه.


- ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مُدّة لا تزيد على  ستين يوماً من قبل لجنة يُشكِّلها رئيس المجلس الأعلى للطاقة أو من يُفوِّضُه لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن هذه اللجنة بشأن التظلُّم من الناحِية الإداريّة نِهائيّاً.

- أوجب القرار على الشّخص الذي يقوم بتقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة بتاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعِه بما يتّفِق وأحكامِه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار.

- يجوز لرئيس المجلس الأعلى للطاقة تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، وعلى المُصرّح له تعديل شُروط وأحكام العقد المُبرم بينهُ وبين المُتعامِل قبل العمل بأحكام هذا القرار، بما يتّفِق مع نماذِج العُقود المُعتَمدة من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، وذلك عند انتهاء مُدّة تلك العُقود أو مُضيّ سنة واحِدة من تاريخ العمل بهذا القرار، أيُّهُما أقرب.


ويُصدِر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


يشار إلى أن أبرز ثلاث شركات متخصصة في مجال تبريد المناطق في إمارة دبي، هي الإمارات ديستركت كولينغ " إيميكول" و"تبريد" و"إمباور".
 

جدول المخالفات والغرامات

وصف المخالفة

مقدراً الغرامة بالدرهم

الإخلال بأي من شروط التصريح أو الملحق 

50 ألفا

تقديم خدمة تبريد المناطق قبل الحصول على التصريح

65 ألفا

تقديم خدمة الفوترة قبل الحصول على التصريح

35 ألفا

التصرف في أصول نظام تبريد المناطق بالمخالفة لأحكام القرار

20 ألفا

عدم الالتزام بأي من شروط الإعفاء المبينة في شهادة الإعفاء

3000

عدم الالتزام بالمعايير والضوابط التي يعتمدها المكتب وفقاً لأحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه

3000

 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة