نبض أرقام
18:59
توقيت مكة المكرمة

2024/05/16

هيئة الزكاة والضريبة تُصدر الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة

2024/04/16 أرقام

هيئة الزكاة والضريبة تُصدر الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك


أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة، وذلك لتوضيح الأحكام الضريبية والزكوية المطبقة على أنشطة المقرات الإقليمية.
 

ويهدف الدليل إلى توضيح الأحكام والقواعد الضريبية ذات الصلة بالمقرات الإقليمية المرخصة فـي المملكة، إلـى جانب عرض توضيحات إضافية فيما يتعلق بالمحاور التالية:

 

1- معايير تأهيل المقرات الإقليمية، بما في ذلك الأنشطة الإلزامية والاختيارية المسموح بممارستها.
 

2- آلية تسجيل المقرات الإقليمية.
 

3- التطبيق الحالي للضرائب في المملكة على المقرات الإقليمية.
 

4- الحوافز الضريبية المتاحة للمقرات الإقليمية في المملكة.
 

5- الجوانب الضريبية الدولية وتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
 

6- الإجراءات الضريبية والزكوية المطبقة على المقرات الإقليمية.
 

وأكد الدليل الإرشادي على الحوافز الضريبية المتاحة للمقرات الإقليمية، حيث تُمنــح المقــرات الإقليمية المســتوفية لمعاييــر التأهيــل الصــادرة عــن الجهــة المختصــة والمتطلبــات الاقتصادية الفعليــة المشــار إليهــا فــي الدليــل الحوافــز الضريبيــة الآتية لمــدة 30 عاماً قابلــة للتجديــد:
 

- ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة على الدخل المؤهل من الأنشطة المؤهلة.
 

- ضريبـة الاستقطاع بنسـبة صفـر بالمائـة علـى المدفوعـات التـي يقـوم بهـا المقـر الإقليمي للأشخاص غيـر المقيميـن، وفقـا للآتي: توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
 

ويطبق على المقرات الإقليمية كل التزام دولي تكون المملكة طرفاً فيه.

 

وأوضح الدليل العقوبات والغرامات المفروضة على الشركات التي تتخذ من المملكة مقرا إقليميا لها عند عدم التقيد بالأنظمة الضريبية الفعلية، مبينا أنه قـد يـؤدي عـدم الامتثال للأنظمة واللوائـح الضريبيـة السـارية فـي المملكـة إلـى فـرض عقوبـات كما يوضح الجدول التالي:

   

عقوبات عـدم الامتثال للأنظمة واللوائـح الضريبيـة السـارية فـي المملكـة

نوع المخالفة

الغرامة المفروضة

المرجع النظامي

عدم تقديم الإقرار الضريبي أو الإفصاح المطلوب

 


- يترتـب علـى عـدم تقديـم الإقرارات وفقـا للمـادة 60 مـن نظـام ضريبـة الدخـل غرامـة قدرهـا 1% مـن إجمالي إيـرادات المكلـف علـى ألا تتجاوز قيمـة الغرامـة 20 ألف ريـال.

 

- يترتـب على عـدم تقديـم الإقرارات فـي الموعـد النظامـي غرامـات بنسـبة 5% أو 10% أو 20% أو 25% مـن الضريبـة غير المسـددة فـي الحالات التي لا يتجاوز التأخير فيها 30 يوما أو 90 يوما أو 365 يومـا أو أكثـر مـن 365 يومـا مـن المهلـة المحـددة نظامـا، على التوالي، وتفـرض هـذه الغرامـة عوضـا عـن الغرامـة الـواردة فـي الفقـرة الأولى إذا كانـت الغرامـة بمقتضى الفقـرة الأولى أقـل من تلك المحددة بمقتضى هـذه الفقـرة.
 

 

المادة 76

من نظام ضريبة الدخل

 


- يترتـب علـى تقديـم إقـرار ضريبـي غيـر صحيـح أو تعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه أو تقديـم أي مسـتند إلـى الهيئـة قـد يـؤدي إلـى أخطـاء فـي الضريبـة المسـتحقة، فـرض غرامـة تعـادل 50% مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحسـوبة والضريبـة المسـتحقة، ويجـوز للهيئـة إعفـاء الشـخص مـن الغرامـة أو تخفيضهـا وفقـا لشـروط محـددة فـي هـذا الشـأن.

 

- يترتـب علـى عـدم تقديـم الإقرار الضريبـي خـلال المـدة المحـددة فـي اللائحة غرامـة لا تقـل عـن 5% ولا تزيـد علـى 25% الضريبـة التـي كان مـن الواجـب الإقرار عنهـا.
 

 

المادة 42

من نظام ضريبة القيمة المضافة

عدم سداد الضريبة

 


- يجب على المكلفين سداد غرامة تأخير قدرها 1% من ضريبة الدخل غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات التالية:
 

- التأخير في سداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار.
 

- التأخير في سداد الضريبة المستحقة بموجب الربط الذي أجرته الهيئة.
 

- التأخير في سداد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المالية للمكلف.
 

- التأخير في سداد الضريبة التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة 71 من النظام.
 

- التأخير في سداد الضريبة الواجب استقطاعها بعد الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله سداد المبلغ الخاضع لأحكام الاستقطاع الواردة في المادة 68 النظام إلى المستفيد الذي يقع الالتزام بسداده إلى الهيئة على الشخص المسؤول عن الاستقطاع.
 

- لا تطبـق غرامـة التأخيـر بنسـبة 1% مـن الضريبـة المسـددة بالنقصـان إذا كانـت مـدة التأخيـر أقـل مـن  30 يومـا مـن تاريـخ الاستحقاق.
 

 

المادة 68

من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

 


- يترتـب علـى عـدم سـداد ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة خـلال المـدة المحـددة فـي اللائحة غرامـة تعـادل 5 % مـن قيمـة الضريبـة غيـر المسـددة عـن كل شـهر أو جـزء مـن الشـهر الـذي لـم تسـدد الضريبـة عنـه.
 

 

المـادة 43

من نظام ضريبة القيمـة المضافة

مخالفات أخرى للنظام الضريبي والاتفاقيات الدولية

 


- للهيئـة الحـق فـي إجـراء تدقيـق ميدانـي علـى دفاتـر المكلـف وسـجلاته للحصـول علـى المعلومـات التـي تحتاجهـا بغـرض تطبيـق نظـام ضريبـة الدخـل، سـواء عـن المكلـف نفسـه أو للحصـول علـى معلومـات عـن مكلـف آخـر، أو لأغراض اسـتيفاء الالتزامات المترتبـة عليهـا بموجـب الاتفاقيات الضريبيـة النافـذة.

 

- تفـرض غرامـة ماليـة وقدرهـا 3 آلاف ريـال علـى أي مكلـف يمتنـع عـن التعـاون مـع موظـف الهيئـة المختـص فـي تمكينـه مـن إتمـام عمليـة الفحـص أو تمكينـه مـن أداء مهامـه. كمـا يحق للهيئة الاستعانة بالهيئـات المختصة لإلزام الشـخص الطبيعـي أو الاعتباري علـى تقديـم المعلومـات المطلوبـة.

 

- وفـي حـال عـدم تعـاون المكلـف فـي تزويـد الهيئـة بالمعلومـات المطلوبـة، يحـق لهـذه الأخيرة إجـراء ربـط علـى ذلـك المكلـف وفقـا لتقديرهـا المطلـق فـي هـذا الشـأن وحسـبما تـراه مناسـبا وفقـا للمعلومـات المتوافـرة.

 

- وفـي حـال عـدم تزويـد الهيئـة بالمعلومـات والنمـاذج المطلوبـة لغـرض تطبيـق أحـكام الاتفاقيات الدوليـة التـي تكـون المملكـة طرفا فيهـا، فمـن ثـم تطبـق العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي اللائحة الخاصـة بمعالجـة عـدم الإفصاح عـن المعلومـات للأغراض الضريبيـة، الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء في أغسطس 2017.

 

 

المـادة 58

مـن اللائحة التنفيذيـة

لنـظام ضريـبة الدـخل

 


- يخضـع الشـخص غيـر المسـجل وفـق أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة لغرامـة لا تتجـاوز 100 ألف ريـال عـن قيامـه بإصـدار فاتـورة ضريبيـة، مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد صرامـة ينـص عليهـا أي نظـام آخـر.
 

 

المـادة 44

مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة

 


- تفـرض غرامـة لا تزيـد علـى 50 ألف ريـال عـن كل فتـرة ضريبيـة فـي حـال عـدم التـزام الخاضـع للضريبـة بحفـظ الفواتيـر الضريبيـة والدفاتـر والسجلات والمسـتندات المحاسـبية طـوال الفتـرة المنصـوص عليهـا فـي اللائحة، أو عنـد إعاقـة موظفـي الهيئـة عـن أداء مهامهـم، أو عـدم الامتثال للطلـب الصـادر عـن الجهـات المعنيـة للحصـول علـى المعلومـات، أو مخالفـة أي حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو اللائحة التنفيذيـة، وذلـك وفـق التصنيفـات التـي تصـدر عـن الهيئـة بشـأن الغرامـات.

 

 

المادة 45

من نظام ضريبة القيمة

المضافة

التهرب الضريبي والعقوبات

 


- تفـرض علـى المكلفيـن غرامـة ماليـة قدرهـا 25% مـن فـرق الضريبـة الناتجـة عـن تقديـم المكلـف أو محاسـبه القانونـي معلومـات غيـر حقيقيـة أو الغـش بقصـد التهـرب مـن الضريبـة، وفقـا للحالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 77 مـن نظـام ضريبـة الدخـل.
 

 

المـادة 77

مـن نظـام ضريبـة الدخـل

 


- تطبـق أحـكام الغرامـة المفروضـة علـى حالات الغـش المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة ب مـن المـادة 77 مـن نظـام ضريبـة الدخـل علـى المكلـف الملـزم باسـتقطاع الضريبـة فـي حـال إخفـاء معلومـات أو تقديـم معلومـات غيـر صحيحـة، ويتحمـل هـذا الشـخص المسـؤولية عـن سـداد الضريبـة المسـتقطعة.
 

 

المـادة 69

مـن اللائحة التنفيذيـة

لنـظام ضريـبة الدـخل

 


- يترتـب علـى حالات التهـرب الضريبـي وفـق أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة فـرض غرامـة لا تقـل عـن مبلـغ الضريبـة المسـتحقة ولا تزيـد علـى 3 أمثـال قيمـة السـلع أو الخدمـات محـل التهـرب التـي تشـمل مـا يلـي:
 

- تقديـم مسـتندات أو إقـرارات أو سـجلات أو معلومـات غيـر صحيحـة أو مـزورة أو مصطنعـة بقصـد التهـرب مـن سـداد الضريبـة المسـتحقة، أو تخفيـض قيمتهـا أو اسـتردادها دون وجـه حـق، وعلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة إثبـات عـدم وجـود النيـة فـي القيـام بذلـك.

 

- إدخـال أو محاولـة إدخـال سـلع أو خدمـات إلـى المملكـة أو إخراجهـا أو محاولـة إخراجهـا منهـا، بالمخالفـة للأنظمة السـارية دون سـداد الضريبـة كليا أو جزئيا أو  بالمخالفـة لأحكام الحظـر والقيـود المنصـوص عليهـا فـي النظـام أو أي نظـام آخـر.
 

 

المـادتين

39 و40

مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة

 


- يجـوز أن يتضمـن القـرار الصـادر بفـرض العقوبـة علـى نشـر مضمونـه علـى نفقـة المخالـف فـي صحيفـة محليـة تصـدر فـي مـكان إقامتـه، وإذا لـم تكن هنـاك صحيفة فـي مـكان إقامتـه، فمـن ثـم تصـدر فـي صحيفـة محليـة فـي أقـرب منطقـة إليه أو بأي وسـيلة مناسـبة أخـرى.
 

 

المـادة 48

مـن نظـام ضريبـة القيمـة

المضافـة

 

للاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية عبر المرفق التالي: 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة