نبض أرقام
07:32
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم

2011/11/01 وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" قانونا بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم .

وجاء في القانون الذي أصدره سموه بصفته حاكما لإمارة دبي أنه يسري على " شركة دبي للألمنيوم" باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتعمل على أسس تجارية وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على أن يستبدل مسمى " شركة دبي للألمنيوم" مسمى " مؤسسة دبي للألمنيوم" اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ويكون مقرها الرئيسي في مدينة دبي ويجوز لمجلس إدارتها إنشاء فروع لها ومكاتب داخل الإمارة وخارجها .

وحددت المادة الخامسة من القانون الذي يتضمن عشرين مادة أعراض المؤسسة الأساسية وهي إنتاج الألمنيوم وتصنيع المنتجات المعدنية النهائية ويكون لها في سبيل ذلك إمتلاك وتشغيل المصاهر والمصافي والمناجم وأية منشآت أخرى ذات صلة بصهر المعادن أو السبائك وغيرها من المنتجات ذات الصلة وتكريرها وإعادة إنتاجها وامتلاك وتشغيل وإنشاء المحطات والمشاريع والمنشآت اللازمة لانتاج وتوليد الطاقة وتحلية المياه بهدف استخدامها في عمليات الانتاج الخاصة بها .

ويكون للمؤسسة كذلك الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لعملياتها ومنح الضمانات والرهونات المناسبة بما في ذلك رهن الأصول والممتلكات والأوراق المالية وغيرها الى جانب إصدار السندات وصكوك المديونية والأوراق المالية الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي.

ولها أيضا القيام بجميع أشكال الاستثمارات والمشاريع التجارية والصناعية والعقارية والمشاركة فيها بما في ذلك إنشاء الشركات والمشاركة في المشاريع التي على صلة بتحقيق أغراضها وكذا الإستحواذ على الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلاقات والأسماء التجارية وبراءات الإختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأغراضها وأخيرا القيام بأية أعمال أو أنشطة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق أغراضها .

ويبلغ رأسمال المؤسسة ثلاثة مليارات درهم ويجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه بقرار يصدر في هذا الشأن عن مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية بناء على توصية المجلس .

ويتولى الإشراف على المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوت قابلة للتجديد .

وحددت المادة الثامنة إختصاصات المجلس بصفته السلطة العليا في المؤسسة والتي تتضمن اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وبرامجها ومشاريعها واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وتعيين الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين للمؤسسة وتحديد الضمانات وامتيازاتهم وإقرار جميع المسائل المتعلقة بالإقتراض وتحديد الضمانات اللازمة لذلك .

ومن اختصاصاته أيضا تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية وفرق العمل اللازمة لمساعدته في أداء مهامه وإصدار القرارات واللوائح المالية والفنية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل في المؤسسة بما في ذلك لوائح شؤون الموظفين وإبرام العقود والإتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة بالإضافة الى تفويض الرئيس التنفيذي أو المديرين التنفيذيين في المؤسسة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون وأخيرا أية مهام أخرى على صلة بأغراض المؤسسة .

وبالنسبة لاجتماعات مجلس الإدارة فقد أجاز القانون عقد هذه الاجتماعات بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب أغلبية الأعضاء وذلك لمرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وعلى الرغم مما سلف فإنه يجوز في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الإجتماعات التداول بين أعضائه واتخاذ قراراته بوسائل الإتصال الإلكتروني ويشترط لصحة القرارات في هذه الحالة موافقة مالا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه على أن تدون محاضر الاجتماعات والقرارات الصادة عن المجكلس في سجل يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين .

والمادة العاشرة الخاصة بتعارض المصالح أوضحت أنه يجب على كل عضو في مجلس الإدارة تكون له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة خاصة في أي عقد أو معاملة تعرض على المجلس لإقرارها أو الموافقة عليها إبلاغ المجلس وبذلك وفي جميع الأحوال يحظر على العضو المشاركة في التصويت على القرار الخاص بذلج العقد أو المعاملة .

ويتولى الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة " رئيس تنفيذي" يعاونه في مهمته عدد من المديرين التنفيذيين والموظفين المختصين ويحدد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي ومهام الوحدات التنظيمية فيا ومهام موظفيه ويتولى الرئيس التنفيذي بموجب المادة الثانية عشرة إقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها وتنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة وإقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وعرضها كذلك على المجلس لإعتمادها .

ومن صلاحيات الرئيس التنفيذي تمثيل المؤسسة أمام الغير وإعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس لإعتمادها وكذا إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه الى المجلس لاعتماده والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وإقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفها الى المجلس لاعتمادها بالإضافة الى مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس تكون ذات علاقة بأغراض المؤسسة .

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المديرين التنفيذيين في المؤسسة .

وحسب المادة الثالثة عشرة لا تكون حكومة دبي او مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تنشأ من أعمال ونشاطات مؤسسة دبي للألمنيوم أو اي من الشركات التابعة أو المملوكة لها ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تخص اي من الشركات التابعة لها وذلك مالم يتعهد مجلس إدارتها أو يوافق على خلاف ذلك .

وباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون رئيس مجلس الإدارة او نائبه أو اي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي للمؤسسة او المديرون التنفيذيون فيها أثناء إدارتهم للمؤسسة مباشرتهم لعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن اي فعل يقومونن به أو ترك وذلك فيما يتصل بهذه الإدارة وعملياتها وتكون المؤسسة وحدها المسؤولة عن هذا الفعل او الترك .

وأجاز القانون لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات أو أكثر كي يتولى أعمال التدقيق على أموال ونشاطات المؤسسة والشركات التابعة لها مع مراعاة عدم الإخلال بصلاحيات دائرة الرقابة المالية لحكومة دبي .

وتطبق المؤسسة في حساباتها وسجلاتها أصول ومباديء المحاسبة التجارية على أن تبدأ السنة المالية لها في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

وبالنسبة لحسابات المؤسسة فإنها تحتفظ بسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة ويتم إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتدقيقهما حسب الأصول المرعية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إنتهاء السنة المالية على أن تقوم المؤسسة برفع ميزانيتها السنوية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بالإضافة الى التقارير المالية المطلوبة الى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية .

ويرفع مجلس الإدارة الى مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة السابعة عشرة مرفقا بها تقرير المدقق المالي وتقرير المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية .

ولجهة الأرباح وتكوين الاحتياطي فيجوز لمجلس الإدارة وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تخصيص جزء من أرباح مؤسسة دبي للألمنيوم لتكوين احتياطي المؤسسة لاستخدامه في الأغراض التي يحددها وتحيل المؤسسة صافي أرباحها السنوية الى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية .

وألغت المادة التاسعة عشرة أي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لدى المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه وذلك إلى حين صدور لوائح وقرارات أخرى تحل محلها ويعمل بهذا القانون رقم " 17" لسنة 2011 من تاريخ صدوره في الحادي والثلاثين من اكتوبر المنصرم وينشر في الجريدة الرسمية .

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة